12 سنة من العطاء

 

جديد المواضيع

المناسبات الإسلامية >> الصوم

Facebook Twitter WhatsApp Pinterest Google+ Addthis

الصوم

1 ـ معنى الصوم:
أ ـ الصوم في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة هو الإمساك عن المفطرات، من الفجر حتّى زوال الحمرة المشرقيّة، امتثالاً لأمر الله (تعالى).‏

2 ـ شرائط وجوب الصوم:‏
الأوّل: البلوغ. فلا يجب الصوم على غير البالغ. ويُعرف البلوغ بحدوث إحدى علامات ثلاث: 1 ـ نبات الشعر الخشن حول العورة. 2 ـ الاحتلام. 3 ـ إتمام 15 سنة قمريّة للفتيان، و9 سنوات قمريّة للفتيات.‏
أ ـ السنة القمريّة تقلّ عن السنة الشمسيّة بعشرة أيّام و21 ساعة و17 ثانية.‏
الثاني: العقل.‏
الثالث: القدرة.‏
الرابع: عدم الإغماء. فلو أغمي عليه طوال النهار، لا يجب عليه الصوم. نعم إذا أفاق في أثناء النهار، فصورتان: الأولى: إن كان قبل الإغماء قد نوى الصوم، يتمّ صومه ولا شيء عليه. الثانية: إن لم يكن قد نوى الصوم، (كأن يكون قد أغمي عليه قبل طلوع الفجر واستمرّ إغماؤه إلى الفجر، لا يجب عليه الصوم، لكن يجب عليه قضاؤه).‏
الخامس: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب القصر.‏
أ ـ إذا سافر قبل الزوال بطل صومه، ولا يجوز له الإفطار قبل الوصول إلى حدّ الترخّص.‏
ب ـ إذا سافر بعد الزوال، وجب البقاء على الصوم.‏
ج ـ إذا رجع المسافر إلى وطنه أو إلى بلد قصد فيه الإقامة عشرة أيّام، فصور ثلاث:‏
الأولى: إذا وصل بعد الزوال بطل صومه، ولا يجب الإمساك، ويجب القضاء.‏
الثانية: إذا وصل قبل الزوال وكان قد تناول المفطر قبل حدّ الترخّص، بطل صومه، ولا يجب الإمساك، ووجب القضاء.‏
الثالثة: إذا وصل قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر، ينوي ويصوم، ولا يجب القضاء.‏
السادس: عدم الحيض والنفاس في تمام النهار. فلو حصل الحيض أو النفاس، ولو في جزء من النهار، بطل الصوم، ويجب قضاؤه.‏
السابع: لا يجب الصوم إذا كان يسبّب الضرر أو الحرج. ولو برئ المريض أثناء النهار، لا يجب صوم ذلك اليوم، سواء أكان البرء بعد الزوال أو قبله.‏
أ ـ لا يجوز ترك الصوم لمجرّد النحافة، إلاّ إذا كانت بدرجة يكون الصوم معها شاقّاً بشكل كبير، أو إذا تسبّب بالضرر فهنا يجوز الإفطار، مع وجوب القضاء.‏

3 ـ شرائط صحّة الصوم:‏
الأوّل: الإسلام. فلا يصحّ الصوم من الكافر حال كفره.
الثاني: الإيمان.
الثالث: العقل. فلا يصحّ الصوم من المجنون حال جنونه.
الرابع: عدم الإغماء (مرّ تفصيله).
الخامس: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة (كما مرّ). نعم يصحّ الصوم من المسافر الجاهل بأصل الحكم، ولم يعرف إلاّ بعد الغروب.‏
السادس: عدم الحيض والنفاس.
السابع: أن لا يسبّب الصوم ضرراً معتدّاً به. فمن صام على هذه الحال، بطل صومه.‏
الثامن: أن يكون الصوم عن نيّة. التاسع: ترك المفطرات.‏

4 ـ يوم الشكّ:‏
أ ـ بعد مضيّ 29 يوماً من شعبان، قد يحصل الشكّ في أنّ اليوم الذي يليه هل هو من شعبان أو من شهر رمضان. فهذا اليوم لا يجب صومه، فيجوز الإفطار فيه، ويجوز صومه بنيّة أنّه من شعبان.‏
ب ـ لو تناول المفطر في يوم الشكّ ثمّ تبيّن أنّه من شهر رمضان، وجب الإمساك باقي النهار بدون نيّة الصوم، ثمّ يقضيه في يوم آخر.‏
ج ـ إن لم يكن قد تناول المفطر والتفت إلى أنّه من شهر رمضان بعد الزوال، بطل صومه، ووجب الإمساك، ويجب القضاء. ولو تبيّن قبل الزوال، فالأحوط وجوباً أن ينوي ويصوم، ثمّ يقضيه فيما بعد.‏

الأنشطة الثقافية
1417قراءة
2015-12-29 12:55:34

تعليقات الزوار


إعلانات

 

 

12 سنة من العطاء

إستبيان

تواصل معنا