12 سنة من العطاء

 

جديد المواضيع

الصحة >> قانون 174 لمنع التدخين في الأماكن العامة

Facebook Twitter WhatsApp Pinterest Google+ Addthis

قانون 174 لمنع التدخين في الأماكن العامة
أهلا ً بكم في بلدنا الخالي من التدخين :

أقرَّ لبنان قانون الحدّ من التدخين رقم 174 في 17 آب 2011 الذي يمنع التدخين 100% في جميع الأماكن العامة المغلقة .
في حال لاحظتم أيّ مخالفة، نشجعكم على إبلاغ المدير أو المسؤول لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

يشمل هذا القانون جميع الأماكن العامة المغلقة . من هذه الأماكن على سبيل المثال لا الحصر :
المراكز التجارية، مراكز التسوّق، السوبرماركت، المتاجر ...
مبنى المطار، الطائرات، وسائل النقل للموظفين ...
سيارات الأجرة،الباصات، الحافلات، وكافة وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة
المكاتب وغيرها من أماكن العمل المغلقة، والأروقة والسلالم والمصاعد والمراحيض والردهات والمقاهي التابعة لها
جميع المدارس والجامعات، وكافة المؤسسات التربوية العامة والخاصة (يشمل الحظر جميع المساحات والباحات الخارجية التابعة لها )
جميع المستشفيات والعيادات، وكافة المرافق الصحية العامة والخاصة (يشمل الحظر جميع المساحات والباحات الخارجية التابعة لها )
المطاعم، الملاهي، النوادي، والمؤسسات السياحية الأخرى، وتخصص الفنادق ما لا يزيد عن 20% من عدد غرفها للمدخنين

ما هي العقوبات ؟

- الأفراد يُعاقـَبون بغرامة قدرها 135,000 ل.ل. (أي ما يعادل 90$) في حال المخالفة
- يُعاقـَب المستثمر أو المسؤل عن المكان العام بغرامة تتراوح بين ضعفين إلى 6 أضعاف الحد الأدنى للأجور في لبنان، أي ما يعادل 1,350,000 إلى 4,050,000 ملايين ل.ل. (حوالي 900$ إلى 2700$) في حال لم يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين في مؤسسته، بالإضافة إلى عدم وضع إشارات منع التدخين.

 

تنمية مجتمع
1673قراءة
2016-01-06 18:44:36

تعليقات الزوار


تنمية مجتمع