12 سنة من العطاء

 

جديد المواضيع

أنشطة الكشافة والمرشدات >> الصيام زكاة الأبدان


الصيام زكاة الأبدان


الأغراض:

بعد المشاركة بهذا النشاط يصبح كل مشارك قادرًا على أن:
1. يعرف الصوم.
2. يعدد شرائط وجوب الصَّوم.
3. يعدّد خمسة من مفطرات الصَّائم.

الإفتتاح:

يفتتح النشاط بتلاوة آيات مباركة من القرآن الكريم.

ما هو الصَّوم؟

يطلب القائد من الطلائع صياغة تعريف للصَّوم مستعينةً بالكلمات التاليه: (المفطرات، الإمتناع، الفجر الصادق، الغروب).
تعرض الطلائع على اللوح ما كتبته، بعد ذلك يعرض القائد التعريف الذي كتبه على كرتون ملون، ويلصقه على اللَّوح ثم يشرحه.
تعريف الصَّوم: الصَّوم هو الامتناع عن الطَّعام والشَّراب وجميع المفطرات من الفجر الصَّادق وحتَّى الغروب.

متى يجب عليَّ الصَّوم؟

يوزِّع القائد على المشاركين البطاقة الموجودة أدناه (البطاقة رقم1) ويطلب منهم حلَّها، وبعد انتهاء المشاركين يبدأ القائد بذكر كل عبارة موجودة في البطاقة، ثم يحدد الواجب الذي يقابلها.
موجبات الصَّوم هي:
1- البلوغ ‏الشرعي.
2- العقل، فلا يصح الصوم من المجنون والسكران والمغمى عليه.
3- الخلو من الحيض.(خاص بالمرشدات)
4- عدم المرض الذي يضرُّه الصَّوم، وذلك بأن يسبب شدته، أو يؤخِّر شفاءه، أو يزيد في الألم. ويكفي في ذلك الإحتمال الموجب للخوف.
5- أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة، فلا يصحُّ منه الصَّوم حتى المستحب.

(البطاقة رقم1)

خاص بالكشافة

حسن يرغب التعرّف على موجبات الصوم، ساعده من خلال وضع علامة r أمام الجمل الصحيحة:
يجب عليَّ الصَّوم لأنني:
¨في الصف السَّابع الأساسي.
¨بلغت 14 عاماً هجرية
¨أقيم في بلدي خلال شهر رمضان.
¨لا أتعرّض لحالات الجنون أو الإغماء.
¨لا أعاني من أي مرض يضرُّه الصَّوم.
¨ أحبُّ وجبات السحور كثيراً.
¨ظهرت عليَّ علامات البلوغ الشَّرعي.

خاص بالمرشدات

فاطمة ترغب التعرّف على موجبات الصوم، ساعديها من خلال وضع علامة r أمام الجمل الصحيحة:
يجب عليَّ الصَّوم لأنني:
¨في الصف السابع الأساسي.
¨بلغت تسعة أعوام هجرية.
¨ أقيم في بلدي.
¨لا أتعرّض لحالات الجنون أو الإغماء.
¨لا أعاني من أي مرض يضرُّه الصَّوم.
¨ أحب وجبات السحور كثيراً.
¨خالية من الحدث الأكبر.

ماذا أفعل كي لا أفطر؟

يكتب القائد كل مفطر على ورقة صغيرة، يطويها ويضعها في وعاء زجاجي، ثم يطلب من المشاركين سحب الأوراق، وعلى كل منهم قراءة ما ورد في ورقته وشرحها بقدر معرفته.
ثمَّ يضيف ويكمل القائد ما شرحه المشارك حول المفطر.
يجب الإمساك عن المفطرات ومنها:

الأوّل والثاني: تعمُّد الأكل والشرب، سواء كانا معتادين (كالخبز والماء)، أو غير معتادين (كالحصى وعصارة الأشجار) ولو كانا قليلين.

أ - ما يصدق عليه الأكل أو الشرب يُبْطِلُ الصَّوم حتّى لو كان من غير طريق الفم، كالأنف وغيره.
ب- لا يبطل الصَّوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم، وإن كان بتذكّر ما كان سبباً لاجتماعه. ولا يبطل بابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم، من غير فرق بين النازلة من الرأس والخارجة من الصدر. والأحوط وجوباً ترك ابتلاع ما وصل إلى فضاء الفم. نعم، لو خرج البصاق أو النخامة عن الفم، ولو عبر خيط أو خاتم لا يجوز ابتلاعه، فلو ابتلعه عمداً بطل صومه، إلاّ إذا استهلك في ريقه، بحيث لم يبق له أثر، فلا يضرُّ بالصَّوم.
ج- إذا نسي الصَّائم أنّه صائم فتناول المفطر، صحّ‏َ صومه بلا فرق بين شهر رمضان وقضائه والمستحبّ وغيرهم.
د- القطرة في الفم والأنف تبطل الصَّوم إذا وصلت إلى الحلق. وفي الأذن والعين لا تبطل وإن شعر بطعم لها في الحلق.
ه - إذا تمضمض الصَّائم دون ابتلاع شي‏ء فلا يضرُّ بالصَّوم حتّى لو أحسّ بطعمه، فإن سبقه الماء إلى جوفه بدون اختيار، ففيه صورتان:

الأولى: إذا كانت المضمضة للوضوء فصومه صحيح، مهما كانت غاية الوضوء، ولا شي‏ء عليه.
الثانية: إذا كانت المضمضة لغير الوضوء بطل صومه، فيجب الإمساك ثمَّ القضاء دون كفّارة.

الثالث: تعمُّد الكذب على الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، والأحوط وجوباً إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء بهم.

الرابع: تعمُّد رمس الرَّأس في الماء دفعة واحدة على الأحوط وجوباً. ومع النِّسيان لا يبطل الصَّوم.

أ- الوقوف تحت رشَّاش الماء (الدوش) في الحمّام لا يضرُّ بالصَّوم.
د- إذا سقط الصَّائم في الماء بغير اختياره لا يبطل الصَّوم، لكن يجب عليه الخروج فوراً.
ه- إذا ارتمس الصَّائم في الماء نسياناً، أو القي في الماء قهراً فلا يضرُّ بالصَّوم.
و- إذا ارتمس الصَّائم في الماء لإنقاذ غريق يمسك ويقضي مع الثواب (إن شاء الله تعالى).
ز- رمس الرَّأس في الماء مع الجهل بمفطريتّه مبطل للصوم.

الخامس: تعمُّد إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق وابتلاعه.

أ- تعمُّد إيصال الغبار غير الغليظ لا يبطل الصَّوم.
ب- تعمُّد تنشق الدخان غير مبطل للصوم، وأمّا شرب الأدخنة (التدخين بأنواعه) فهو مبطل على الأحوط وجوباً.
ج- تعمُّد تنشق البخار غير مبطل للصوم، إلا إذا تحوّل إلى ماء فلا يجوز بلعه.
د- لو لم يمكن للصائم أن يتحرّز عن الغبار الغليظ فلا يجوز له بلعه اختيارا. بل يجب رميهه (بصقه)، ولو دخل إلى الجوف عن غير إرادة فلا يضرُّ بالصَّوم.

السادس: تعمُّد القيء، وأما مع عدم الإختيار، أو مع نسيان الصَّوم فلا يضرُّ بالصَّوم.

أ- لو وصل بالتجشّؤ شيء إلى فضاء الفم لا يجوز بلعه.
ب- لو خرج بالتجشُّؤ شيء ثمَّ نزل إلى الجوف بغير اختيار لا يضرُّ بالصَّوم.
وهناك بعض المفطرات لا يسمح المجال لذكرها، نتعرَّف إليها في جلسات خاصة إنشاء الله.

الإختتام:
يختتم النشاط بدعاء الإمام الحجَّة (عجل الله فرجه الشَّريف).

برامج
5650قراءة
2015-11-16 16:36:30

تعليقات الزوار


قائدي ذاك الأشم