الدرس الثالث: الوضوء
أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يتعرّف إلى كيفيّة الوضوء.
2- يعدّد واجبات الوضوء وشروطه ونواقضه.
3- يتعرّف إلى حكم الجبيرة.
واجبات الوضوء
الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين.
1- الوجه:
أ- حدّ الوجه: طولاً ما بين قصاص منبت الشعر وطرف الذقن. وعرضاً ما دارت عليه الإبهام والوسطى من متناسب الأعضاء.
ب- يجب غسل شيء ممّا خرج عن الحدّ المذكور كمقدّمة لتحصيل اليقين.
ج- الواجب من غسل اللّحية هو ما دخل منها في حدِّ الوجه فقط.
د- الأحوط وجوباً أن يكون الغسل من أعلى الوجه، ولا يجوز على الأحوط وجوباً الغسل منكوساً .
هـ- لا يجب غسل شيء من البواطن كالعين والأنف وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق.
2- اليدان:
أ- يجب غسل اليدين من المرفقين إلى الأصابع، ويجب غسل شيء من العضدّ مقدّمة لتحصيل اليقين.
ب- لا يجب إزالة الوسخ تحت الأظفار إلّا ما كان معدوداً من الظاهر.
ج- يجب رفع المانع عن وصول الماء إلى البشرة في الوجه واليدين، وما ينجمد
على الجرح بعد الشفاء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه، أمّا الدواء المنجمد على الجرح فيجب رفعه إذا أمكن ذلك بسهولة .
3- الرأس:
أ- الواجب في مسح الرأس هو مسح شيء من مقدَّمه، والأحوط استحباباً عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع، ولا فرق في ذلك بين المسح على البشرة وعلى الشعر النابت على المقدّم إلّا إذا كان طويلاً بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه (حد المقدّم) ، فلا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز .
ب- يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح .
4- القدمان:
أ- يجب مسح ظاهر القدمين:
طولاً: من أطراف الأصابع إلى الكعب وهو قبّة ظهر القدم، وإن كان الأحوط استحباباً المسح إلى المفصل .
عرضاً: يجزي ما يتحقّق به اسم المسح.
ب- يجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء.
ج- لا بدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس بأن ثبَّت يده وحرّك قدمه لم يجزِ. نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح.
د- يجب جفاف محل المسح كما تقدّم.
هـ- يجوز المسح على القناع والجورب وغيرهما عند الضرورة من برد أو خوف عدوّ، ويُعتبر في المسح على الحائل كلّ ما اعتبر في مسح البشرة .
و- يجوز مسح القدمين باليد اليمنى أو باليد اليسرى .
شروط الوضوء
1- طهارة الماء: فلا يصحّ الوضوء بالماء المتنجّس حتّى في صورة الجهل.
2- إطلاق الماء: فلا يصحّ الوضوء بالماء المضاف حتّى في صورة الجهل.
3- إباحة الماء: فلا يصحّ الوضوء بالمغصوب مع العلم بالغصبيّة، أمّا مع الجهل بها أو نسيانها فيصحّ الوضوء.
4- طهارة المحلّ: المغسول والممسوح.
5- رفع الحاجب: وهو كل ما يمنع من وصول الماء كما مرّ .
6- عدم المانع من استعمال الماء: من مرض أو عطش يخاف منه على نفسه أو نفس محترمة ونحو ذلك، ممّا يجب معه التيمّم، فلو توضّأ والحال كذلك بطل.
7- المباشرة اختياراً: ومع الاضطرار جازت بل وجبت الاستنابة فيوضّئه الغير وينوي هو الوضوء، وإن كان الأحوط استحباباً نيّة الغير أيضاً .
8- الترتيب بين الأعضاء: فيقدّم الوجه على اليد اليمنى، وهي على اليسرى، وهي على مسح الرأس، وهو على مسح القدمين، ويجب تقديم مسح القدم اليمنى على اليسرى.
9- الموالاة بين الأعضاء: بمعنى أن لا يؤخّر غسل العضو المتأخّر بحيث يحصل بسببه جفاف جميع ما تقدّم. والعبرة في صحّة الوضوء بأحد أمرين، إمّا بقاء البلل حسّاً أو المتابعة عرفاً.
10- النيّة: وهي قصد الفعل ولا بدّ أن يكون بعنوان الامتثال لأمر الله تعالى أو القربة إليه، كما أنّه يُعتبر فيها الإخلاص، فلو ضمّ إليها ما ينافيه (الإخلاص) بطل، وخصوصاً الرياء.
• يكفي في النيّة أنّه لو سُئل عن عمله يقول: أتوضّأ، ولا يُعتبر التلفّظ باللسان ولا الإخطار في القلب.
نواقض الوضوء وموجباته
الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له أمور:
1- خروج البول وما في حكمه، كالبلل المشتبه به قبل الاستبراء.
2- خروج الغائط.
• ينتقض الوضوء بخروج البول والغائط من الموضع الطبيعيّ أو من غيره كالميل والأنبوب.
3- خروج الريح من الدبر، إذا كان من المعدة أو الأمعاء، سواء أكان له صوت ورائحة أم لا.
4- النوم الغالب على حاسّتيّ السمع والبصر.
5- كلّ ما أزال العقل مثل الجنون والإغماء والسكر ونحوها.
6- الاستحاضة على تفصيل مبيّن في محلّه.
7- مسّ الميّت ينقض الوضوء، ويجب معه الغسل والوضوء.
8- الحيض والنفاس ينقضان الوضوء، ويجب معهما الغسل والوضوء.
9- الجنابة تنقض الوضوء ويجب معها الغسل فقط.
ما يحرم على غير المتوضّئ
يحرم على غير المتوضّئ أمور:
1- مسّ كتابة القرآن الكريم، ولا فرق بين آياته وكلماته، بل والحروف والمدّ والتشديد وأعاريبها.
2- مسّ أسماء الله تعالى وصفاته الخاصّة.
3- مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام على الأحوط وجوباً.
4- مسّ أسماء الملائكة على الأحوط وجوباً.
• لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن، نعم يجوز المسّ بالشعر.
الشّكّ في الوضوء
1- لو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة تطهَّر.
2- لو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لم يلتفت.
3- لو شكّ في أصل الوضوء بعد الفراغ من الصَّلاة بنى على صحّتها وتطهَّر للصلاة اللاحقة.
4- كثير الشّك لا عبرة بشكّه.
5- لا عبرة بالشّك في الصحّة بعد الفراغ من الوضوء.
وضوء الجبيرة
• الجبيرة: هي الألواح أو الجصّ أو الأدوات الحديثة الموضوعة على العضو المصاب بالكسر، والضمادات أو اللفائف أو الأدوية الموضوعة على الجروح، والقروح.
أحكام الجبائر:
1- من كان على بعض أعضائه جبيرة لا يمكنه نزعها فهنا صورتان:
أ- إن كانت في موضع المسح مسح عليها.
ب- إن كانت في موضع الغسل وجب إيصال الماء تحتها إن أمكن، و إلّا مسح عليها.
2- حكم المسح على الجبيرة الموضوعة على موضع الغسل هو لزوم الاستيعاب إلّا ما يتعذّر أو يتعسّر مسحه ممّا بين الخيوط، وفي مواضع المسح كمسح محلّها قدراً وكيفيّة، فيُعتبر أن يكون باليد وندواتها.
3- الجرح المكشوف الّذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله ، والأحوط استحباباً مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها.
4- من كان تكليفه التيمّم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها.
5- إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب عليه إعادة الصلوات الّتي صلاها، بل الظاهر جواز إتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه ما لم ينتقض.
6- يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس من زوال العذر، ومع عدمه فالأحوط وجوباً التأخير.
1- الإمام الخامنئي دام ظله: لا يجوز غسل الوجه منكوساً بأن يبدأ من الأسفل إلى الأعلى. نعم لا يضرّ غسل الوجه عرضاً مع مراعاة كونه من الأعلى إلى الأسفل.
2- المرفق: مجمع عظمي الذراع والعضد.
3- الإمام الخامنئي دام ظله: غسل أعضاء الوضوء مرّة واجب والثانية جائزة، والأزيد من ذلك غير مشروع، ولكنّ المناط في تعيين عدد المرّات هو القصد، فلو صبّ عدّة مرّات قاصداً المرّة الواحدة فقط فلا إشكّال فيه.
4- الإمام الخامنئي دام ظله: الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بما دون عرض الإصبع، كما أنّ الأحوط وجوباً كون المسح باليد اليمنى.
5- لا يجزي المسح على الشعر الذي لو مددناه لخرج عن حدّ المقدّم.
6- الإمام الخامنئي دام ظله: لا يجوز المسح على الشعر المستعار، بل يجب رفعه للمسح على البشرة إلّا إذا كان في رفعه حرج ومشقّة لا تتحمّل عادة كما إذا كان مزروعاً في جلدة الرأس فيجزي المسح عليه حينئذ.
7- الإمام الخامنئي دام ظله: على وجهٍ يكون التأثير فيه من الماسح على الممسوح لا العكس.
8- الإمام الخامنئي دام ظله: يجب المسح إلى المفصل. والأحوط وجوباً أن يبدأ المسح من الأصابع إلى المفصل فلا يجزي العكس على الأحوط وجوباً. ويجوز البدء بأي إصبع.
9- الإمام الخامنئي دام ظله: إذا كان نزع الحذاء يشكّل حرجاً فالمسح عليه مجز وصحيح.
10- الإمام الخامنئي دام ظله: موافق.
11- الإمام الخامنئي دام ظله: إذا كان الصبغ على الأظافر يمنع وصول الماء فالوضوء باطل.
12- الإمام الخامنئي دام ظله: إذا لم يكن للمتوضّئ كفٌّ واستناب للوضوء أخذ النائب الرطوبة عن الذراع ومسح بها، وإن لم يكن له ذراع أخذ الرطوبة عن الوجه ومسح بها الرأس والرجلين.
13- الإمام الخامنئي دام ظله: الجرح المكشوف إذا كان في مواضع الغسل (كالوجه واليدين) فإن أمكن غسله يجب ذلك، وإلّا غسل ما حوله، والأحوط وجوباً أن يمسح عليه برطوبة يده إذا لم يكن فيه ضرر
برامج
2439قراءة
2021-12-31 20:02:17